قانون الإلتزامات والعقود

المادة 414

مشروع
م. 414
حجم الخط
الأصل في التوقيع أن يكون بخط صاحبه أو بإذنه، من غير حاجة إلى شهود. وإذا كان الموقع لا يعرف الكتابة، أو كان أصم أو أعمى، وجب أن يوقع معه شاهدان عدلان، وأن يذكر في الحجة اسمهما ومحل إقامتهما وصفتهما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد