قانون الإلتزامات والعقود
المادة 414
م. 414
حجم الخط
الأصل في التوقيع أن يكون بخط صاحبه أو بإذنه، من غير حاجة إلى شهود. وإذا كان الموقع لا يعرف الكتابة، أو كان أصم أو أعمى، وجب أن يوقع معه شاهدان عدلان، وأن يذكر في الحجة اسمهما ومحل إقامتهما وصفتهما.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول