قانون الإلتزامات والعقود
المادة 408
م. 408
حجم الخط
يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول