قانون الإلتزامات والعقود

المادة 404

مشروع
م. 404
حجم الخط
وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي: 1- إقرار الخصم؛ 2- الحجة الكتابية؛ 3- شهادة الشهود؛ 4- القرينة؛ 5- اليمين والنكول عنها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد