قانون الإلتزامات والعقود
المادة 403
م. 403
حجم الخط
لا يجوز إثبات الالتزام: 1- إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه؛ 2- إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول