قانون الإلتزامات والعقود
المادة 402
م. 402
حجم الخط
إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول