الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام: 1- إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛ 2- إذا أمكن العذر عنه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 40مشروعم. 39م. 40م. 41حجم الخطأأأأالغلط في القانون يخول إبطال الالتزام: 1- إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛ 2- إذا أمكن العذر عنه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ