الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 398مشروعم. 397م. 398م. 399حجم الخطأأأأالإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ