قانون الإلتزامات والعقود
المادة 391
م. 391
حجم الخط
الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والماني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول