قانون الإلتزامات والعقود
المادة 390
م. 390
حجم الخط
يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 389 و388 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال. (ظهير 6 يوليوز 1954) ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 المذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا، ويجوز توجيه اليمين لأرامل هؤلاء وورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق.