يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 39مشروعم. 38م. 39م. 40حجم الخطأأأأيكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ