قانون الإلتزامات والعقود
المادة 389
م. 389
حجم الخط
تتقادم بمضي سنة واحدة: 1- دعاوى الناقلين والسماسرة ووكلاء العمولة والملاحين ضد المرسل إليهم أو المرسلين عن أجرة النقل والمصاريف التبعية والعمولات والأتعاب، سواء أكان النقل برا أم بحرا أم نهرا، وأيا كانت مدة الرحلة أو المسافة؛ 2- دعاوى المرسلين والمرسل إليهم ضد الناقلين ووكلاء العمولة والملاحين عن الأداءات الزائدة عن المحققة، وعن هالك البضاعة وعن تعيبها وعن التأخير في التسليم؛ 3- دعاوى المرسلين ضد المرسل إليهم أو بالعكس، بسبب النفقات التي صرفت؛ 4- الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل. وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي غير ذلك من الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه. الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان. في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر النهائي بالأداء.