قانون الإلتزامات والعقود
المادة 388
م. 388
حجم الخط
الدعاوى الناشئة عن توريد البضائع والسلع والخبز والمواد الغذائية الأخرى التي يتناولها الجمهور لعيشه اليومي تتقادم بمضي سنة إذا كانت التوريدات قد حصلت لتجار التجزئة وأصحاب المطاعم والطابعين، وستة أشهر إذا كانت لتجار الجملة والصناع وأصحاب الفنادق والمطاحن وغيرهم، وثلاثة أشهر إذا كانت لتجار التجزئة الآخرين.