قانون الإلتزامات والعقود
المادة 387
م. 387
حجم الخط
دعاوى الأطباء والجراحين والصيادلة وأطباء الأسنان والقابلات عن زياراتهم وعملياتهم ووصفاتهم وأدويتهم تتقادم بمضي سنة من يوم قيامهم بها. وتتقادم دعاوى المحامين والمحضرين القضائيين والخبراء والسماسرة ومحافظي البيع (أمناء المزاد) والكتاب العدول والمحررين الرسميين الآخرين عن مصاريفهم وأتعابهم بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي في القضية أو من تاريخ التصديق على الصلح أو من تاريخ انتهاء مهمتهم. وتتقادم ديون المدرسين والأساتذة عن دروسهم الشهرية بمضي سنة من يوم استحقاقها.