قانون الإلتزامات والعقود

المادة 386

مشروع
م. 386
حجم الخط
الدعاوى الناشئة عن التزامات سنة فقط تتقادم بمضي سنة يبدأ سريانها من يوم انتهاء السنة التي نشأت عنها. وإذا كانت هذه الالتزامات مقيدة في دفاتر تجارية، فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم إقفال الدفاتر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد