انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 384مشروعم. 383م. 384م. 385حجم الخطأأأأانقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ