لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 377مشروعم. 376م. 377م. 378حجم الخطأأأألا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ