قانون الإلتزامات والعقود
المادة 376
م. 376
حجم الخط
التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول