لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 373مشروعم. 372م. 373م. 374حجم الخطأأأألا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ