ليس للقاضي أن يعتد بالمُقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 358مشروعم. 357م. 358م. 359حجم الخطأأأأليس للقاضي أن يعتد بالمُقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ