قانون الإلتزامات والعقود
المادة 353
م. 353
حجم الخط
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، يترتب على الإحلال براءة ذمة المُنيب ولا يكون للدائن أي رجوع عليه، ولو أصبح المدين المُناب في حالة عُسر، ما لم يكن عسره هذا واقعا بالفعل عند حصول التجديد، بدون علم من الدائن.