قانون الإلتزامات والعقود
المادة 352
م. 352
حجم الخط
الإحلال الذي بمقتضاه يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدين تؤدي إلى التجديد، إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى الإحلال وبأنه يتنازل عن كل حق له في الرجوع عليه.