إرجاع الدائن المرتهن المال المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 342مشروعم. 341م. 342م. 343حجم الخطأأأأإرجاع الدائن المرتهن المال المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ