قانون الإلتزامات والعقود

المادة 340

مشروع
م. 340
حجم الخط
ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التربع. والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد