قانون الإلتزامات والعقود
المادة 322
م. 322
حجم الخط
المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة. ولا تطبق هذه القاعدة على التربعات وغيرها مما ليس فيه عوض.