ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 320مشروعم. 319م. 320م. 321حجم الخطأأأأينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ