قانون الإلتزامات والعقود
المادة 319
م. 319
حجم الخط
تنقضي الالتزامات بما يأتي: - الوفاء؛ - استحالة التنفيذ؛ - الإبراء الاختياري؛ - التجديد؛ - المُقاصة؛ - اتحاد الذمة؛ - التقادم؛ - الإقالة الاختيارية.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول