قانون الإلتزامات والعقود

المادة 315

مشروع
م. 315
حجم الخط
من له أهلية الإجازة يستطيع أن يجيز الالتزام القابل للإبطال، بطريق صريح أو ضمني، في الوقت وفي الشكل الذي يحدده القانون. والإجازة تغدو نهائية إذا صدرت من ذي مصلحة بعد زوال سبب الإبطال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد