قانون الإلتزامات والعقود

المادة 313

مشروع
م. 313
حجم الخط
إذا كان الإبطال بسبب نقص الأهلية، أو كان لسبب آخر لا تزول آثاره بانقضاء المدة، فإن إبطال العقد لا يمنع صاحب الحق منه من أن يطلب، ولو بعد المدة المسقطة، التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه الطرف الآخر إذا كان لهذا الخطأ موجب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد