قانون الإلتزامات والعقود
المادة 312
م. 312
حجم الخط
لا يسقط حق ناقص الأهلية في طلب الإبطال بمضي المدة المذكورة في الفصل السابق، إلا إذا كان له وصي أو مقدم، أو إذا قام بإجراءات التقادم مندوب يعين له قانونا.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول