قانون الإلتزامات والعقود
المادة 31
م. 31
حجم الخط
موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول