قانون الإلتزامات والعقود

المادة 303

مشروع
م. 303
حجم الخط
إذا كان الدين الذي بسببه حبس الشيء، قد انقضى قبل حلول أجله، استمر حق الحبس قائما ضمانا للفوائد والأقساط التي تحل في المستقبل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد