قانون الإلتزامات والعقود

المادة 301

مشروع
م. 301
حجم الخط
إذا كان الحق موضوعا في الدين، وكان هذا الدين مثبتا في سند لأمر أو سند لحامله، يثبت حق الحبس على السند، وحبس السند يمنع صاحبه من أن يطالب بالدين الذي يمثله، ويخول حبسه حق الدائن الحابس في أن يستوفي دينه من المبالغ التي يقبضها الدين المحبوس، وفقا لأحكام الرهن الحيازي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد