قانون الإلتزامات والعقود

المادة 300

مشروع
م. 300
حجم الخط
لا يمنع حق الحبس الدائن من أن يتخذ جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه، ولا يمنع المدين من أن يقترض شيئا آخر أو أن يبيع الشيء المحبوس، كما لا يمنع الدائن من أن يباشر دعواه في مواجهة الغير من أجل ضمان حقوقه، وذلك كله مع عدم الإخلال بضمانه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد