قانون الإلتزامات والعقود
المادة 300
م. 300
حجم الخط
لا يمنع حق الحبس الدائن من أن يتخذ جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه، ولا يمنع المدين من أن يقترض شيئا آخر أو أن يبيع الشيء المحبوس، كما لا يمنع الدائن من أن يباشر دعواه في مواجهة الغير من أجل ضمان حقوقه، وذلك كله مع عدم الإخلال بضمانه.