قانون الإلتزامات والعقود

المادة 297

مشروع
م. 297
حجم الخط
من انتزعت منه حيازة الشيء الذي حبسه، بفعل الغير، يستطيع أن يسترده في غضون ثلاثين يوما، من يوم نزعه، من يد من كان، ولو كان حائزا له بحسن نية، متى كان المطلوب منه الاسترداد لا يدري وقت حصوله عليه أن الشيء قد نزع من حائزه السابق بغير وجه حق، وذلك ما لم يثبت أنه عند حصوله عليه كان على بينة من أن المتصرف فيه كان هو المالك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد