قانون الإلتزامات والعقود

المادة 296

مشروع
م. 296
حجم الخط
لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية: 1- أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛ 2- أن يكون الدين الذي يبرر حق الحبس مضمنا بمقتضى القانون؛ 3- أن يكون للدائن أجل معلوم أو حال؛ 4- أن يكون الدين مؤكدا في مقداره أو قابلا للتعيين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد