قانون الإلتزامات والعقود
المادة 295
م. 295
حجم الخط
لا تجوز مباشرة حق الحبس: 1- على الأشياء غير المملوكة للمدين، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني؛ 2- على الأشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع الإشهار الذي يقضي به القانون أنها ليست على ملك المدين؛ 3- على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول.