قانون الإلتزامات والعقود

المادة 293

مشروع
م. 293
حجم الخط
لا تجوز مباشرة حق الحبس: 1- من الحائز سيّئ النية؛ 2- من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد