قانون الإلتزامات والعقود
المادة 290
م. 290
حجم الخط
إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول