قانون الإلتزامات والعقود
المادة 286
م. 286
حجم الخط
إذا أشهر عُسر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول