قانون الإلتزامات والعقود

المادة 285

مشروع
م. 285
حجم الخط
ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه: 1- إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ 2- إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد