قانون الإلتزامات والعقود
المادة 283
م. 283
حجم الخط
ابتداء من يوم الإيداع، يتحمل الدائن هالك الشيء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. والفوائد حينما تكون واجبة تقف عن السريان، وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة والرهون الرسمية. وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء.