قانون الإلتزامات والعقود
المادة 278
م. 278
حجم الخط
لا يكون العرض حقيقيا إلا إذا كان مطابقا للشروط الآتية: 1- أن يكون الأداء معروضا على الدائن في الوقت الذي يكون فيه مستحقا؛ 2- أن يكون الأداء معروضا بالمبلغ التام الذي هو محل الالتزام؛ 3- أن يكون الأداء معروضا بالشيء نفسه المطلوب، لا بشيء آخر؛ 4- أن يكون العرض بحضور الدائن أو بحضور ممثله القانوني، إذا كان الشخص الذي يباشر العرض شخصا يعهد إليه بذلك بصفة خاصة؛ 5- أن يكون العرض قد جرى بوساطة عدل أو أمين قضائي. ويعتبر أمين المحكمة مفوضا لإجراء العرض والإيداع، ولو لم يحدد له تفويض خاص؛ 6- أن يجري العرض في المكان المتفق عليه حصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق حصول الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد. ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة.