قانون الإلتزامات والعقود
المادة 273
م. 273
حجم الخط
ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مَطْل، تقع عليه مسؤولية هالك الشيء أو تعيبه، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطئه الجسيم.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول