الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 27مشروعم. 26-618م. 27م. 28حجم الخطأأأأالرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ