المدين الموجود في حالة مَطل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 266مشروعم. 265م. 266م. 267حجم الخطأأأأالمدين الموجود في حالة مَطل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ