قانون الإلتزامات والعقود
المادة 261
م. 261
حجم الخط
إذا حل أجل الوفاء قبل إقامة الدعوى، واستمر المدين في حالة مطل إلى ما بعد يوم المحاكمة، أعطيت الدعوى مفعول الإنذار ابتداء من تاريخ رفعها. وفي هذه الحالة، تستحق الفوائد ابتداء من يوم رفع الدعوى، إذا كانت ديونا من النقود.