قانون الإلتزامات والعقود

المادة 259

مشروع
م. 259
حجم الخط
في المعاملات التجارية بين المسلمين، لا يستحق أي تعويض عن التأخير، إذا كان محل العقد نقودا أو بضائع أو قيم تجارية أخرى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد