قانون الإلتزامات والعقود
المادة 257
م. 257
حجم الخط
إذا حل الالتزام بعد موت المدين، لم يعتبر ورثته في حالة مَطْل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم. وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا.