يكون المدين في حالة مَطْل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 254مشروعم. 253م. 254م. 255حجم الخطأأأأيكون المدين في حالة مَطْل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ