قانون الإلتزامات والعقود
المادة 247
م. 247
حجم الخط
إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة، كان للمدين، عند الشك، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة. ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في الدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعمالا. فإن كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد.